responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 345
جُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ ثُمَّ أَسْلَمَتْ عَقِبَ زَوَالِ الْمَانِعِ اسْتَحَقَّتْ كَمَا أَرْشَدَ إلَيْهِ تَعْلِيلُهُمْ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ التَّخَلُّفَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ النُّشُوزِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَالنُّشُوزَ مُسْقِطٌ لِلنَّفَقَةِ وَلَوْ مِنْ نَحْوِ صَغِيرَةٍ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيمَنْ سَبَقَ إسْلَامُهُ مِنْهُمَا صُدِّقَتْ لِأَنَّهُ يَدَّعِي مُسْقِطًا لِلنَّفَقَةِ الَّتِي كَانَتْ وَاجِبَةً وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ.

(وَلَوْ أَسْلَمَتْ أَوَّلًا فَأَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ أَصَرَّ) إلَى انْقِضَائِهَا (فَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ) لِإِحْسَانِهَا وَإِسَاءَتِهِ بِالتَّخَلُّفِ وَفَارَقَ حَجَّهَا بِأَنَّ الْإِسْلَامَ وَاجِبٌ فَوْرِيٌّ أَصَالَةً فَهُوَ كَصَوْمِ رَمَضَانَ وَإِنَّمَا سَقَطَ الْمَهْرُ إذَا سَبَقَ إسْلَامُهَا قَبْلَ الْوَطْءِ لِأَنَّهُ عِوَضُ الْبُضْعِ فَسَقَطَ بِتَفْوِيتِ مُعَوَّضِهِ وَلَوْ بِعُذْرٍ كَأَكْلِ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ مُضْطَرًّا قَبْلَ الْقَبْضِ وَالنَّفَقَةَ لِلتَّمْكِينِ وَهُوَ الْمُفَوِّتُ لَهُ، وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَوْ تَخَلَّفَ لِنَحْوِ جُنُونٍ يَأْتِي فِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا لِأَنَّ عُذْرَ الزَّوْجِ لَا يُسْقِطُ النَّفَقَةَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي بَابِهَا.
-
(وَإِنْ ارْتَدَّتْ) أَوْ ارْتَدَّا مَعًا (فَلَا نَفَقَةَ) لَهَا فِي مُدَّةِ الرِّدَّةِ (وَإِنْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ) كَالنَّاشِزِ بَلْ أَوْلَى وَمِنْ إسْلَامِهَا وَلَوْ فِي غَيْبَتِهِ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَجَعَتْ عَنْ النُّشُوزِ فِي غَيْبَتِهِ لِزَوَالِ مُوجِبِ السُّقُوطِ بِالْإِسْلَامِ هُنَا وَثَمَّ لَا يَزُولُ النُّشُوزُ إلَّا بِالتَّمْكِينِ وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ (وَلَوْ ارْتَدَّ فَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ) لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ جِهَتِهِ.

(بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ) وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ تَبَعًا
إذَا (وَجَدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِالْآخَرِ جُنُونًا) وَلَوْ مُتَقَطِّعًا وَإِنْ قَلَّ عَلَى الْأَوْجَهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْكِمْ لِأَنَّهُ يُفْضِي لِلْجِنَايَةِ وَهُوَ مَرَضٌ يُزِيلُ الشُّعُورَ مِنْ الْقَلْبِ مَعَ بَقَاءِ قُوَّةِ الْأَعْضَاءِ وَحَرَكَتِهَا وَمِثْلُهُ الْخَبَلُ بِالتَّحْرِيكِ كَذَا قِيلَ وَاَلَّذِي فِي الْقَامُوسِ أَنَّهُ الْجُنُونُ وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ لَمَحَ أَنَّ الْجُنُونَ فِيهِ كَمَالُ الِاسْتِغْرَاقِ بِخِلَافِ الْخَبَلِ قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَالْإِغْمَاءُ الْمَأْيُوسُ مِنْ زَوَالِهِ (أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا) وَإِنْ قَلَّ إنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَرَدَ هَذَا الْبَحْثُ وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيلُ يُرْشِدُ إلَيْهِ بِأَنَّهَا تَسْقُطُ بِعَدَمِ التَّمْكِينِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نُشُوزٌ وَلَا تَقْصِيرٌ مِنْ الزَّوْجَةِ كَمَا تَسْقُطُ بِحَبْسِهَا ظُلْمًا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيمَنْ سَبَقَ إلَخْ) فَقَالَ الزَّوْجُ أَسْلَمْت أَوَّلًا فَلَا نَفَقَةَ لَك وَقَالَتْ بَلْ أَسْلَمْت أَوَّلًا فَلِي النَّفَقَةُ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: فَأَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ) فَلَهَا نَفَقَةُ مُدَّةِ تَخَلُّفِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: إذَا سَبَقَ إسْلَامُهَا إلَخْ) أَيْ مَعَ إحْسَانِهَا وَإِسَاءَتِهِ بِالتَّخَلُّفِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْقَبْضِ) أَيْ قَبْضِ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ: النَّفَقَةَ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى اسْمِ " أَنَّ " وَقَوْلُهُ لِلتَّمْكِينِ عَلَى خَبَرُهَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفَرَّقَ الْمُتَوَلِّي بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ مَا إذَا سَبَقَتْ إلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ الدُّخُولِ حَيْثُ يَسْقُطُ مَهْرُهَا مَعَ إحْسَانِهَا بِأَنَّ الْمَهْرَ عِوَضُ الْعَقْدِ فَسَقَطَ بِتَفْوِيتِ الْعَاقِدِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مُعَوَّضُهُ إلَخْ وَالنَّفَقَةُ لِلتَّمْكِينِ وَإِنَّمَا تَسْقُطُ لِلتَّعَدِّي وَلَا تَعَدِّيَ هُنَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الزَّوْجُ الْمُفَوِّتُ لَهُ أَيْ لِلتَّمْكِينِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَإِنَّمَا تَسْقُطُ لِلتَّعَدِّي وَلَا تَعَدِّيَ هُنَا اهـ.
(قَوْلُهُ: يَأْتِي فِيهِ إلَخْ) هُوَ مِنْ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ (قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا مَرَّ) وَهُوَ بَحْثُ الزَّرْكَشِيّ أَيْضًا اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَرَادَ بِهِ ضِدَّ مَا مَرَّ أَيْ عَدَمَ الِاسْتِحْقَاقِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ عُذْرَ الزَّوْجِ لَا يَسْقُطُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَمِنْ إسْلَامِهَا) أَيْ مِنْ حِينِ إسْلَامِ الْمُرْتَدَّةِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الْآتِي تَسْتَحِقُّ إلَخْ (قَوْلُهُ: إلَّا بِمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ) أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ دَفْعِهَا لِلْقَاضِي وَإِعْلَامِهَا لَهُ بِأَنَّهَا رَجَعَتْ لِلطَّاعَةِ فَيُرْسِلُ الْقَاضِي إلَى الزَّوْجِ فَإِنْ مَضَتْ بَعْدَ الْإِرْسَالِ وَالْعِلْمِ مُدَّةُ إمْكَانِ الرُّجُوعِ وَلَمْ يَرْجِعْ اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمَانِعَ الْآنَ مِنْ جَانِبِهِ اهـ ع ش.

[بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ تَبَعًا]
(بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ)
(قَوْلُهُ: فِي النِّكَاحِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ثَبَتَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: إنْ قَلَّ عَلَى الْأَوْجَهِ وَقَوْلَهُ: سَوَاءٌ أَدَّى إلَى وَكَمَا يُخَيَّرُ وَقَوْلَهُ: أَوْ عَلِمْته إلَى شُبِّهَ بِعِنَانٍ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَذَا قِيلَ إلَى قَالَ الْمُتَوَلِّي وَإِلَّا قَوْلَهُ أَيْ حَشَفَةِ ذَكَرِهِ إلَى فَإِنْ بَقِيَ (قَوْلُ الْمَتْنِ: جُنُونًا) وَالْإِصْرَاعُ نَوْعٌ مِنْ الْجُنُونِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فَيَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ ع ش عِبَارَةُ سم يَنْبَغِي أَنَّ مِنْهُ أَوْ فِي مَعْنَاهُ الصَّرْعُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ كَوْنَ أَحَدِهِمَا مَسْحُورًا كَذَلِكَ أَيْ كَالْجُنُونِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُلْحَقَ بِالْإِغْمَاءِ اهـ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ هُوَ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُتَقَطِّعًا) أَوْ كَانَ قَابِلًا لِلْعِلَاجِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّ عَلَى الْأَوْجَهِ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا: وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْمُتَقَطِّعِ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي الْخَفِيفُ الَّذِي يَطْرَأُ فِي بَعْضِ الْأَزْمَانِ اهـ قَالَ ع ش وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الْبَعْضِ مَا يُحْتَمَلُ عَادَةً كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُفْضِي) أَيْ الْجُنُونُ لِلْجِنَايَةِ أَيْ عَلَى الزَّوْجِ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ الْخَبَلُ) أَيْ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَقَوْلُهُ: كَذَا قِيلَ أَيْ إنَّ الْخَبَلَ مِثْلُ الْجُنُونِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي مُغَايَرَتَهُمَا ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: قَالَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَأَمَّا الْإِغْمَاءُ بِالْمَرَضِ فَلَا خِيَارَ بِهِ كَسَائِرِ الْأَمْرَاضِ وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِيمَا تَحْصُلُ مِنْهُ الْإِفَاقَةُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ أَمَّا الْمَأْيُوسُ مِنْ زَوَالِهِ فَكَالْجُنُونِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَكَذَا إنْ بَقِيَ الْإِغْمَاءُ بَعْدَ الْمَرَضِ فَيَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْإِغْمَاءُ إلَخْ) هُوَ -
ـــــــــــــــــــــــــــــS (بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ)
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ جُنُونًا) يَنْبَغِي أَنَّ مِنْهُ أَوْ فِي مَعْنَاهُ الصَّرْعَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ كَوْنَ أَحَدِهِمَا مَسْحُورًا كَذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُلْحَقَ بِالْإِغْمَاءِ (قَوْلُهُ: جُنُونًا) مِنْهُ الصَّرْعُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: قَالَ الْمُتَوَلِّي وَالْإِغْمَاءُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَا الْإِغْمَاءُ بِالْمَرَضِ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ كَسَائِرِ الْأَمْرَاضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمَحَلُّهُ فِيمَا تَحْصُلُ مِنْهُ الْإِفَاقَةُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ أَمَّا الدَّائِمُ الْمَأْيُوسُ مِنْ زَوَالِهِ فَكَالْجُنُونِ ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي لَا بَعْدَهُ أَيْ لَا أَنْ يَبْقَى الْإِغْمَاءُ بَعْدَ زَوَالِ الْمَرَضِ فَيَثْبُتَ بِهِ الْخِيَارُ كَالْجُنُونِ اهـ وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ مُقَابَلَةِ قَوْلِهِ أَمَّا الدَّائِمُ إلَخْ لِمَا قَبْلَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالدَّائِمِ مَا لَا تَحْصُلُ مِنْهُ الْإِفَاقَةُ أَيْ بِالْكُلِّيَّةِ سَوَاءٌ أَكَانَ مُتَقَطِّعًا أَمْ لَا كَمَا فِي الْجُنُونِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَالْإِغْمَاءُ) هُوَ عَطْفٌ عَلَى " الْخَبَلُ " -

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست